أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب
معلومات عن الفتوى: الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب
رقم الفتوى :
9856
عنوان الفتوى :
الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد العزيز على فى امرأة توفيت وتركت من يرثها وهم زوجها محمد بدوى ووالدتها سرية وأختها الشقيقة خديجة وأخواتها لأب وهن سيدة وفاطمة وهانم وصفية وخضرة وليس لها وارث سوى من ذكر - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث .
وما مقدار نصيب كل وارث على حدة أفيدوا الجواب .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب الخمس المذكورات السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سو المذكورين بالسؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: